Legal opinion 24/03/1997
رأي استشاري رقم 15/1997
- Number
- 15/1997
- Date
- 24/03/1997
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 68/1996
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي بشأن تطبيق المادة 16 من القانون رقم 282 تاريخ 30/12/93 (تعديل بعض احكام قانون ضريبة الدخل)
ان فوائد وعائدات الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف والمستثناة من ضريبة الباب الثالث بموجب المادة 16 من القانون رقم 282/93 ، لا تخضع لضريبة الباب الاول الا اذا كانت ناتجة عن ممارسة المهنة المالية او المصرفية.