Legal opinions

Legal opinion 24/03/1997

رأي استشاري رقم 15/1997

Number
15/1997
Date
24/03/1997
Requested by
وزارة المالية
File
68/1996
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي بشأن تطبيق المادة 16 من القانون رقم 282 تاريخ 30/12/93 (تعديل بعض احكام قانون ضريبة الدخل)

ان فوائد وعائدات الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف والمستثناة من ضريبة الباب الثالث بموجب المادة 16 من القانون رقم 282/93 ، لا تخضع لضريبة الباب الاول الا اذا كانت ناتجة عن ممارسة المهنة المالية او المصرفية.