Legal opinion 11/11/1993
رأي استشاري رقم 45/1993
- Number
- 45/1993
- Date
- 11/11/1993
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية
- File
- 68/1993
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول مدى خضوع نفقات دعم صناديق المدارس الرسمية لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة
ان القرارات الصادرة عن وزير التربية الوطنية والقاضية باعطاء المبالغ المقررة في الموازنة العامة لدعم صناديق المدارس الرسمية تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وفقا للشروط والاصول المحددة في قانون تنظيم ديوان المحاسبة.