Legal opinions

Legal opinion 11/11/1993

رأي استشاري رقم 45/1993

Number
45/1993
Date
11/11/1993
Requested by
وزارة التربية الوطنية
File
68/1993
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري حول مدى خضوع نفقات دعم صناديق المدارس الرسمية لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة

ان القرارات الصادرة عن وزير التربية الوطنية والقاضية باعطاء المبالغ المقررة في الموازنة العامة لدعم صناديق المدارس الرسمية تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وفقا للشروط والاصول المحددة في قانون تنظيم ديوان المحاسبة.