Legal opinions

Legal opinion 25/06/1975

رأي استشاري رقم 94/1975

Number
94/1975
Date
25/06/1975
Requested by
التفتيش المركزي
File
68/1975
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول صلاحية لجنة التلزيم في اسناد الصفقة الى من قدم افضل الاسعار في مناقصة اشغال طريق وادي الزينة - شحيم (قسم مزبود-شحيم)

على لجنة التلزيم ان تسند الالتزام بصورة ذاتية الى العارض الذي قدم افضل الاسعار ، وليس لها حق التقرير في ذلك وليس بمقدور الادارة ان تعتبر بأن الصفقة قد رست حكما على العرض الادنى ، بل يجب ان تعلن ذلك لجنة التلزيم.