Legal opinion 25/06/1975
رأي استشاري رقم 94/1975
- Number
- 94/1975
- Date
- 25/06/1975
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 68/1975
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول صلاحية لجنة التلزيم في اسناد الصفقة الى من قدم افضل الاسعار في مناقصة اشغال طريق وادي الزينة - شحيم (قسم مزبود-شحيم)
على لجنة التلزيم ان تسند الالتزام بصورة ذاتية الى العارض الذي قدم افضل الاسعار ، وليس لها حق التقرير في ذلك وليس بمقدور الادارة ان تعتبر بأن الصفقة قد رست حكما على العرض الادنى ، بل يجب ان تعلن ذلك لجنة التلزيم.