Legal opinion 05/07/1973
رأي استشاري رقم 66/1973
- Number
- 66/1973
- Date
- 05/07/1973
- Requested by
- مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية
- File
- 68/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول قبض قيمة شيك ثمنا لمحرك سحب مياه مفقود في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية
يمكن لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية قبض شيك ثمنا لمحرك سحب مياه مفقود ، على ان يصار الى تنظيم امر قبض بالمبلغ ، وان يؤخذ هذا المبلغ ايرادا على موازنة المصلحة.