Legal opinion 26/07/1966
رأي استشاري رقم 78/1966
- Number
- 78/1966
- Date
- 26/07/1966
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 68/1966
- Source
- Lebanese University
تصفية وصرف نفقات قبل صدور قرارات التدوير.
1- ان النص الذي جعل من التدوير إلزامياً إلاَّ أنه لم يجعله حكمياً يحصل بحكم القانون ودون حاجة لاتخاذ أي تدبير ، بل على العكس من ذلك فقد فرض ضرورة اتخاذ قرار بالتدوير من قبل وزير المالية وبناءً على طلب الادارة المختصة وضمن مدة تنتهي في أول آذار من السنة التالية. 2- ان المشترع لم يجيز للمراجع المختصة تصفية النفقة وصرفها خلال الفترة السابقة لصدور قرار التدوير.