Legal opinion 03/06/1971
رأي استشاري رقم 73/1971
- Number
- 73/1971
- Date
- 03/06/1971
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 68/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن كيفية صرف اشغال بالامانة نفذت في بلدية تنورين.
ان موافقة وزير الداخلية على صرف المبلغ الذي تكبدته البلدية تعتبر بمثابة تعاقد رضائي بين وزارة الداخلية وبين البلدية على دفع قيمة الاشغال المنفذة. وذلك على سبيل التسوية عملاً بمبدأ الكسب غير المشروع من جهة واستناداً لمبدأ الفضول من جهة ثانية.