Legal opinions

Legal opinion 03/06/1971

رأي استشاري رقم 73/1971

Number
73/1971
Date
03/06/1971
Requested by
وزارة الداخلية
File
68/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن كيفية صرف اشغال بالامانة نفذت في بلدية تنورين.

ان موافقة وزير الداخلية على صرف المبلغ الذي تكبدته البلدية تعتبر بمثابة تعاقد رضائي بين وزارة الداخلية وبين البلدية على دفع قيمة الاشغال المنفذة. وذلك على سبيل التسوية عملاً بمبدأ الكسب غير المشروع من جهة واستناداً لمبدأ الفضول من جهة ثانية.