Legal opinion 06/02/1969
رأي استشاري رقم 71/1969
- Number
- 71/1969
- Date
- 06/02/1969
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 68/1969
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي بين المديرية العامة للهاتف وشركة الشرق الأوسط للسيارات والتجارة لشراء سبع شاحنات مخيمة بمبلغ اجمالي قدره /115500/ل.ل.
1- ان كلمة "عمليات" الواردة في الفقرة 8 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية تتعلق بعمليات المناقصة او استدراج العروض أي بعمليات لجان التلزيم دون ان تمتد الى أعمال الادارة وبالتالي الى أعمال المرجع الصالح للبت بالصفقة. 2- انه لا يحق للمرجع الصالح للبت بالصفقة بعد رفضه الموافقة عليها مرتين متتاليتين ، وعلى نحو ما تقدم ، الخيار في عقدها بطريقة الاتفاق بالتراضي أم بطرق أخرى ، بل عليه أن يتقيد بأحكام القوانين والأنظمة المطبقة بهذا الخصوص وإلا لتمكن المرجع المشار إليه من عقد أية صفقة بموجب اتفاق رضائي.