Legal opinions

Legal opinion 06/02/1969

رأي استشاري رقم 71/1969

Number
71/1969
Date
06/02/1969
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
68/1969
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي بين المديرية العامة للهاتف وشركة الشرق الأوسط للسيارات والتجارة لشراء سبع شاحنات مخيمة بمبلغ اجمالي قدره /115500/ل.ل.

1- ان كلمة "عمليات" الواردة في الفقرة 8 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية تتعلق بعمليات المناقصة او استدراج العروض أي بعمليات لجان التلزيم دون ان تمتد الى أعمال الادارة وبالتالي الى أعمال المرجع الصالح للبت بالصفقة. 2- انه لا يحق للمرجع الصالح للبت بالصفقة بعد رفضه الموافقة عليها مرتين متتاليتين ، وعلى نحو ما تقدم ، الخيار في عقدها بطريقة الاتفاق بالتراضي أم بطرق أخرى ، بل عليه أن يتقيد بأحكام القوانين والأنظمة المطبقة بهذا الخصوص وإلا لتمكن المرجع المشار إليه من عقد أية صفقة بموجب اتفاق رضائي.