Legal opinions

Legal opinion 07/02/1979

رأي استشاري رقم 3/1979

Number
3/1979
Date
07/02/1979
Requested by
وزارة المالية
File
68/1978
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول قبول العارض الوحيد في المناقصات العمومية

انه بعد الغاء السعر التقديري فان قبول العارض الوحيد اصبح يتعارض مع مبدأ توفر عنصر المنافسة ، اذ ان الاكتفاء بالعارض الوحيد ينفي المنافسة مما يستتبع الخروج عن اطار المناقصة ويستلزم اللجوء الى وسائل اخرى للتعاقد على الصفقة العمومية.