Legal opinion 07/02/1979
رأي استشاري رقم 3/1979
- Number
- 3/1979
- Date
- 07/02/1979
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 68/1978
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول قبول العارض الوحيد في المناقصات العمومية
انه بعد الغاء السعر التقديري فان قبول العارض الوحيد اصبح يتعارض مع مبدأ توفر عنصر المنافسة ، اذ ان الاكتفاء بالعارض الوحيد ينفي المنافسة مما يستتبع الخروج عن اطار المناقصة ويستلزم اللجوء الى وسائل اخرى للتعاقد على الصفقة العمومية.