Legal opinion 20/07/1960
رأي استشاري رقم 1195/1960
- Number
- 1195/1960
- Date
- 20/07/1960
- Requested by
- وزارة الصحة العامة
- File
- 68/1960
- Source
- Lebanese University
التعاقد مع الدكتور هاشم الحسيني نائب طرابلس.
إنه من مراجعة نص المادة 29 من قانون الانتخاب الجديد يتبين ان روح النص تقضي بأن لا يكون هناك أية علاقة مالية بين النائب والسلطة التنفيذية لدرجة أن النص حظر على النائب ليس فقط أن يكون موظفاً بل أن يكون وكيلاً عن الدولة أو عن احدى مصالحها كما حظر اعطاء اي امتياز للنواب ، كل ذلك كي يكون النائب حراً في ممارسة مهامه التشريعية وصلاحياته في مراقبة السلطة التنفيذية.