Legal opinions

Legal opinion 20/07/1960

رأي استشاري رقم 1195/1960

Number
1195/1960
Date
20/07/1960
Requested by
وزارة الصحة العامة
File
68/1960
Source
Lebanese University

التعاقد مع الدكتور هاشم الحسيني نائب طرابلس.

إنه من مراجعة نص المادة 29 من قانون الانتخاب الجديد يتبين ان روح النص تقضي بأن لا يكون هناك أية علاقة مالية بين النائب والسلطة التنفيذية لدرجة أن النص حظر على النائب ليس فقط أن يكون موظفاً بل أن يكون وكيلاً عن الدولة أو عن احدى مصالحها كما حظر اعطاء اي امتياز للنواب ، كل ذلك كي يكون النائب حراً في ممارسة مهامه التشريعية وصلاحياته في مراقبة السلطة التنفيذية.