Legal opinion 01/10/1964
رأي استشاري رقم 696/1964
- Number
- 696/1964
- Date
- 01/10/1964
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 681/1964
- Source
- Lebanese University
تلزيم تقديم قرطاسية عامة للدوائر الحكومية لعام 1965 بمبلغ اجمالي قدره /142295/ل.ل. وبموجب المحضر المؤرخ في 1964/7/18.
إن عمل لجنة المناقصة بإعادة النماذج الى أصحابها في جلسة المناقصة تاريخ 17 تموز سنة 1964 ، والطلب اليهم تقديمها في جلسة 18 تموز سنة 1964 ، يشكل مخالفة لاحكام المادة 24 من نظام المناقصات ولأحكام المادتين 9 و12 من دفتر الشروط الخاص ويستوجب بالتالي عدم الموافقة على التلزيم.