Legal opinion 29/07/1992
رأي استشاري رقم 695/1992
- Number
- 695/1992
- Date
- 29/07/1992
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الشمال
- File
- 683/1992
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لبيع فضلة طريق امام العقار رقم 2 من منطقة الزاهرية
ان تخمين سعر فضلة الطريق يجب ان يحصل من قبل لجنة الاستملاك المنصوص عنها في المادة 10 من قانون الاستملاك وليس من قبل اللجنة المنصوص عنها في المادة 39 من القانون المذكور.