Legal opinions

Legal opinion 17/10/1994

رأي استشاري رقم 1115/1994

Number
1115/1994
Date
17/10/1994
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
687/1994
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتنفيذ اشغال تزفيت غب الطلب في منطقة كسروان العليا

ان عقد التفرغ عن المؤسسة التي يملكها نائب يفيد عدم جدية هذا العقد ويؤيد ذلك وقائع التحقيقات التي اجراها الديوان بهذا الخصوص ، ولان التفرغ الحاصل جاء بعد رفض الديوان الموافقة على اسناد الالتزام لمؤسسة يملكها نائب عملا باحكام المادة 29 من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي التي لا تجيز اعطاء التزام لنائب.