Legal opinion 17/10/1994
رأي استشاري رقم 1115/1994
- Number
- 1115/1994
- Date
- 17/10/1994
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة
- File
- 687/1994
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتنفيذ اشغال تزفيت غب الطلب في منطقة كسروان العليا
ان عقد التفرغ عن المؤسسة التي يملكها نائب يفيد عدم جدية هذا العقد ويؤيد ذلك وقائع التحقيقات التي اجراها الديوان بهذا الخصوص ، ولان التفرغ الحاصل جاء بعد رفض الديوان الموافقة على اسناد الالتزام لمؤسسة يملكها نائب عملا باحكام المادة 29 من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي التي لا تجيز اعطاء التزام لنائب.