Legal opinion 14/07/1965
رأي استشاري رقم 52/1965
- Number
- 52/1965
- Date
- 14/07/1965
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري
- File
- 69/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بصدد تلزيم مكتبة في مطار بيروت الدولي.
إنه ، في حال اللجوء إلى عقد الاتفاق بالتراضي ، يجب أن تكون مرحلة المزاد العلني قد استنفذت وعرفت كما يقضي نص المادة 147 المذكور ، اسعار المزايدين ، إذ أن الاتفاق الرضائي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الاسعار المعروضة أثناء عمليات التلزيم ، الأمر الذي لم يحصل ، إذ عطلت لجنة المناقصات عملية التلزيم في المزايدة الثانية. وبما انه يتوجب إعادة المزايدة مرة أخرى وتأمين المنافسة بين المزايدين عملاً بالنصوص القانونية المرعية الاجراء.