Legal opinions

Legal opinion 14/07/1965

رأي استشاري رقم 52/1965

Number
52/1965
Date
14/07/1965
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري
File
69/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بصدد تلزيم مكتبة في مطار بيروت الدولي.

إنه ، في حال اللجوء إلى عقد الاتفاق بالتراضي ، يجب أن تكون مرحلة المزاد العلني قد استنفذت وعرفت كما يقضي نص المادة 147 المذكور ، اسعار المزايدين ، إذ أن الاتفاق الرضائي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الاسعار المعروضة أثناء عمليات التلزيم ، الأمر الذي لم يحصل ، إذ عطلت لجنة المناقصات عملية التلزيم في المزايدة الثانية. وبما انه يتوجب إعادة المزايدة مرة أخرى وتأمين المنافسة بين المزايدين عملاً بالنصوص القانونية المرعية الاجراء.