Legal opinion 19/07/1973
رأي استشاري رقم 71/1973
- Number
- 71/1973
- Date
- 19/07/1973
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 69/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي حول بدء تاريخ استحقاق الغرامة على رسوم القيمة التأجيرية المترتبة على رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام
ان اوامر التريث بالتحصيل الصادرة عن السلطات الادارية مخالفة لأحكام القانون لأنه ليس في قانون الرسوم البلدية أي نص يجيز أصلاً التريث بالتحصيل وبالتالي لا يمكن ان يترتب عنها اية نتيجة قانونية وان غرامة التأخير تترتب من تاريخ استحقاقها وليس من تاريخ ابلاغ البلدية قرار مجلس الوزراء.