Legal opinions

Legal opinion 19/07/1973

رأي استشاري رقم 71/1973

Number
71/1973
Date
19/07/1973
Requested by
بلدية طرابلس
File
69/1973
Source
Lebanese University

ابداء الراي حول بدء تاريخ استحقاق الغرامة على رسوم القيمة التأجيرية المترتبة على رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام

ان اوامر التريث بالتحصيل الصادرة عن السلطات الادارية مخالفة لأحكام القانون لأنه ليس في قانون الرسوم البلدية أي نص يجيز أصلاً التريث بالتحصيل وبالتالي لا يمكن ان يترتب عنها اية نتيجة قانونية وان غرامة التأخير تترتب من تاريخ استحقاقها وليس من تاريخ ابلاغ البلدية قرار مجلس الوزراء.