Legal opinion 10/11/2000
رأي استشاري رقم 118/2000
- Number
- 118/2000
- Date
- 10/11/2000
- Requested by
- وزارة المهجرين
- File
- 69/2000
- Source
- Lebanese University
استطلاع رأي حول صلاحية الوزير للتصرف باعتمادات مرصدة في الموازنة ، دون وجود نصوص قانونية تحدد أصول انفاقها
انه يعود للوزير بصفته هذه وكعاقد للنفقة ، عند انتفاء النصوص التفصيلية المنظمة لكيفية انفاق اعتماد ما ، ان يقوم بقرارات منه ، فردية أو تنظيمية ، بهذه المهام.