Legal opinions

Legal opinion 10/11/2000

رأي استشاري رقم 118/2000

Number
118/2000
Date
10/11/2000
Requested by
وزارة المهجرين
File
69/2000
Source
Lebanese University

استطلاع رأي حول صلاحية الوزير للتصرف باعتمادات مرصدة في الموازنة ، دون وجود نصوص قانونية تحدد أصول انفاقها

انه يعود للوزير بصفته هذه وكعاقد للنفقة ، عند انتفاء النصوص التفصيلية المنظمة لكيفية انفاق اعتماد ما ، ان يقوم بقرارات منه ، فردية أو تنظيمية ، بهذه المهام.