Legal opinion 02/07/1964
رأي استشاري رقم 64/1964
- Number
- 64/1964
- Date
- 02/07/1964
- Requested by
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
- File
- 69/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن تفسير بعض مواد النظام الداخلي للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
1- إن الفقرة الثالثة من المادة 16 من النظام الداخلي لمصلحة الليطاني التي أعطت المدير العام صلاحية البت بالصفقات والاشغال بالامانة التي لا تجاوز قيمتها الالفي ليرة قد حددت بصورة خاصة المرجع الصالح لعقد الصفقات التي لا تجاوز الالفي ليرة ، وعلى ذلك فهي تعتبر نصاً خاصاً بهذا الصدد ويقتضي اعتماده. 2- إنه لم يرد في قانون المصالح المستقلة نص يحدد المرجع الصالح للبت بصفقات اللوازم والاشغال التي هي دون العشرين ألف ليرة ، إلا أنه ورد في المادة 55 من النظام لمصلحة الليطاني نص يحدد المرجع الصالح لعقد الصفقات ، وهو على التوالي مجلس الادارة بالنسبة للصفقات التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف ليرة والمدير العام للمصلحة بالنسبة للصفقات التي لا تجاوز قيمتها ألفي ليرة وهو ما ينبغي تطبيقه. 3- إنه لا يجوز للمدير العام للمصلحة بحسب النصوص الحالية أن يفوض صلاحياته عملاً بالمبدأ القائل أن الصلاحية تمارس ولا تفوض.