Legal opinions

Legal opinion 25/05/1972

رأي استشاري رقم 77/1972

Number
77/1972
Date
25/05/1972
Requested by
وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
File
69/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول قانونية اصدار سند تحصيل بحق السيد الياس هليط

بإمكان وزارة التربية الوطنية اذا كانت بحاجة لخدماته ان تستصدر مرسوما بتعيينه حتى اذا رفض القيام بالعمل في المركز المعين فيه اعتبر انه قد اخل باحد بنود التعهد الموقع منه ، وحق للوزارة استصدار سند تحصيل بحقه بقيمة الغرامة المنصوص عنها في المادة 14 من المرسوم رقم 16489 وبقيمة المنح التي تقاضاها كاملة.