Legal opinion 25/05/1972
رأي استشاري رقم 77/1972
- Number
- 77/1972
- Date
- 25/05/1972
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
- File
- 69/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول قانونية اصدار سند تحصيل بحق السيد الياس هليط
بإمكان وزارة التربية الوطنية اذا كانت بحاجة لخدماته ان تستصدر مرسوما بتعيينه حتى اذا رفض القيام بالعمل في المركز المعين فيه اعتبر انه قد اخل باحد بنود التعهد الموقع منه ، وحق للوزارة استصدار سند تحصيل بحقه بقيمة الغرامة المنصوص عنها في المادة 14 من المرسوم رقم 16489 وبقيمة المنح التي تقاضاها كاملة.