Legal opinions

Legal opinion 30/06/1979

رأي استشاري رقم 41/1979

Number
41/1979
Date
30/06/1979
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
69/1978
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول موضوع طلب صرف تعويض عن تعاقد سابق مع الجامعة اللبنانية للدكتور احمد علم الدين

لكي يستحق للمتعاقد تعويض صرف يقتضي ان يكون اما : مسرحا او انتهت مدته او انتهى عمله او بلغ السن القانونية . وبعد ان تتوفر فيه احدى هذه الحالات يقتضي الا يكون مستقيلا او معتبرا مستقيلا او معزولا.