Legal opinion 30/06/1979
رأي استشاري رقم 41/1979
- Number
- 41/1979
- Date
- 30/06/1979
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 69/1978
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول موضوع طلب صرف تعويض عن تعاقد سابق مع الجامعة اللبنانية للدكتور احمد علم الدين
لكي يستحق للمتعاقد تعويض صرف يقتضي ان يكون اما : مسرحا او انتهت مدته او انتهى عمله او بلغ السن القانونية . وبعد ان تتوفر فيه احدى هذه الحالات يقتضي الا يكون مستقيلا او معتبرا مستقيلا او معزولا.