Legal opinion 07/06/1969
رأي استشاري رقم 74/1969
- Number
- 74/1969
- Date
- 07/06/1969
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 69/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية ادخال تعديل على صفقة تقديم ونقل وتركيب الاعمدة الخشبية العائدة للشبكات الكهربائية ذات التوتر الواطي.
1- انه يمكن للادارة كي تتمكن من استعمال فائض الاعمدة الخشبية الموجود لديها ان تنقص كميات الاعمدة الملحوظ تقديمها في الالتزام بالنسبة التي تراها كما يمكنها ان تلغي الاعمدة أساساً من الالتزام المذكور وذلك بالاستناد للمادتين 31 و32 من دفتر الشروط والاحكام العامة وتحسم لقاء ذلك من استحقاقات الملتزم بما يعادل ثمن الاعمدة التي ستقدمها له. 2- ان الحسم من استحقاقات الملتزم بما يعادل ثمن الاعمدة التي ستقدمها الادارة يجب ان يتم على أساس السعر المعتمد لهذه الاعمدة في عرض الملتزم.