Legal opinion 10/07/1967
رأي استشاري رقم 78/1967
- Number
- 78/1967
- Date
- 10/07/1967
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 69/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول إمكانية وضع سلفة دائمة تحت تصرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في كل محافظة لتأمين الأعمال الضرورية لصيانة بناء المحكمة.
1- إنه يمكن تأدية النفقات النثرية ونفقات الصيانة بواسطة سلفة موازنة دائمة تعطى إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في المحافظة. 2- إنه ليس للقيم على السلفة ، أن يعقد النفقة المناط به أمر تأديتها ، بل يبقى هذا العقد من اختصاص المرجع الصالح له وفقاً للأحكام الراعية لعقد النفقة. 3- إنه فيما خص النفقات النثرية ونفقات صيانة المباني المستأجرة ، فإنه يمكن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في المحافظة ، بصفته رئيس الدائرة القضائية في المحافظة وبالتالي رئيس الوحدة المختصة في هذه الدائرة ، وليس بصفته قيماً على السلفة - أن يعقد النفقات في النطاق المعين لرئيس الوحدة.