Legal opinion 16/06/1993
رأي استشاري رقم 726/1993
- Number
- 726/1993
- Date
- 16/06/1993
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 690/1993
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم محروقات سائلة لزوم المديرية العامة للامن العام عن العام 1993
ان الادارة لن تتقيد بنص المادة 126 من قانون المحاسبة العمومية بل خالفت احكامها لانها من جهة اولى لم تحدد السعر الواجب اعتباره بمثابة "الحد الاعلى للصفقة" ومن جهة ثانية لم تحدد ولم تعلن عن الحد الاقصى للتنزيل الذي يعتبر "الحد الادنى للصفقة".