Legal opinions

Legal opinion 16/06/1993

رأي استشاري رقم 726/1993

Number
726/1993
Date
16/06/1993
Requested by
وزارة الداخلية
File
690/1993
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم محروقات سائلة لزوم المديرية العامة للامن العام عن العام 1993

ان الادارة لن تتقيد بنص المادة 126 من قانون المحاسبة العمومية بل خالفت احكامها لانها من جهة اولى لم تحدد السعر الواجب اعتباره بمثابة "الحد الاعلى للصفقة" ومن جهة ثانية لم تحدد ولم تعلن عن الحد الاقصى للتنزيل الذي يعتبر "الحد الادنى للصفقة".