Legal opinion 14/07/1998
رأي استشاري رقم 520/1998
- Number
- 520/1998
- Date
- 14/07/1998
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 694/1998
- Source
- Lebanese University
خمسة مشاريع جداول مقارنة نهائية لدراسات الاوتوسترادات التالية : الشمال ، الزهراني - الناقورة وتحويرة الليطاني - محيلب ، المصنع - بعلبك ، بعلبك - الحدود السورية ن وصلة صيدا
ان ادراج نص في دفتر الشروط الخاص مشابه لنص المادة العاشرة من دفتر الشروط العائد لهذه الصفقة هو مخالف للقانون وهذا النص يقضي بأن تتم محاسبة ملتزم الدراسة بموجب قيمة الاشغال التي تم تنفيذها في حال تلزيم تنفيذ الاشغال اثناء فترة الدراسة ولغاية تاريخ الاستلام المؤقت. اما اذا لم يتم التلزيم خلال هذه الفترة فيصار الى حساب قيمة الاشغال بموجب كميات الكشف التقديري الناتج عن الدراسة النهائية وبموجب الاسعار الافرادية لأنواع الاشغال المشابهة والعائدة لاخر مناقصة لتلزيم اشغال اوتوسترادات اجرتها الادارة في المنطقة. يؤخذ لكل سعر افرادي لمادة من مواد الكشف التقديري المعدل الوسطي للسعرين العائدين لهذه المادة والواردة في العرضين الادنيين من بين المشتركين في المناقصة.