Legal opinion 30/08/2000
رأي استشاري رقم 92/2000
- Number
- 92/2000
- Date
- 30/08/2000
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 7/2000
- Source
- Lebanese University
تخصيص مساحة /000،30/م.م. من العقار رقم 1074/ أميري من منطقة حبوش العقارية - قضاء النبطية من أجل بناء مدرسة تابعة للبعثة العلمانية الفرنسية في لبنان
يقتضي لتحقيق التخصيص : أولاً : تنظيم مشروع عقد تخصيص بين الدولة ممثلة بوزير المالية وممثل البعثة العلمانية الفرنسية ويمكن تضمين هذا العقد ، كعقد تخصيص ، الشروط الملحوظة في عقد ايجار المساقاة الحاصل أساساً بين بلدية حبوش والبعثة بتاريخ 14/12/96 وذلك مع مراعاة استبدال تسمية "المستأجر" بتسمية "المخصص له". ثانياً : تنظيم مشروع مرسوم يعرض على مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية مرفقاً بعقد التخصيص يتضمن الترخيص بالتخصيص للبعثة العلمانية الفرنسية مع تصديق عقد التخصيص.