Legal opinions

Legal opinion 30/08/2000

رأي استشاري رقم 92/2000

Number
92/2000
Date
30/08/2000
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
7/2000
Source
Lebanese University

تخصيص مساحة /000،30/م.م. من العقار رقم 1074/ أميري من منطقة حبوش العقارية - قضاء النبطية من أجل بناء مدرسة تابعة للبعثة العلمانية الفرنسية في لبنان

يقتضي لتحقيق التخصيص : أولاً : تنظيم مشروع عقد تخصيص بين الدولة ممثلة بوزير المالية وممثل البعثة العلمانية الفرنسية ويمكن تضمين هذا العقد ، كعقد تخصيص ، الشروط الملحوظة في عقد ايجار المساقاة الحاصل أساساً بين بلدية حبوش والبعثة بتاريخ 14/12/96 وذلك مع مراعاة استبدال تسمية "المستأجر" بتسمية "المخصص له". ثانياً : تنظيم مشروع مرسوم يعرض على مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية مرفقاً بعقد التخصيص يتضمن الترخيص بالتخصيص للبعثة العلمانية الفرنسية مع تصديق عقد التخصيص.