Legal opinions

Legal opinion 14/03/1970

رأي استشاري رقم 42/1970

Number
42/1970
Date
14/03/1970
Requested by
وزارة المالية
File
7/1970
Source
Lebanese University

بيان الرأي في موضوع اعادة كفالة لمحاسب ورش سابق.

اذا كان قد تبين ان الاوراق الثبوتية التي كان قد قدمها المحاسب تسديداً للسلفات المعطاة له كانت نظامية ومتفقة مع أحكام القانون فانه يجوز اعادة الكفالة المقدمة منه لقاء الحصول على هذه السلفات وذلك قبل صدور القانون اللازم لتسديد كافة السلفات المعطاة لبعض المحاسبين.