Legal opinion 14/03/1970
رأي استشاري رقم 42/1970
- Number
- 42/1970
- Date
- 14/03/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 7/1970
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في موضوع اعادة كفالة لمحاسب ورش سابق.
اذا كان قد تبين ان الاوراق الثبوتية التي كان قد قدمها المحاسب تسديداً للسلفات المعطاة له كانت نظامية ومتفقة مع أحكام القانون فانه يجوز اعادة الكفالة المقدمة منه لقاء الحصول على هذه السلفات وذلك قبل صدور القانون اللازم لتسديد كافة السلفات المعطاة لبعض المحاسبين.