Legal opinions

Legal opinion 06/02/1967

رأي استشاري رقم 8/1967

Number
8/1967
Date
06/02/1967
Requested by
بلدية بيروت
File
7/1967
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول طبيعة العلاوة التي تستوفيها بلدية بيروت لمصلحة متحف بيروت عملاً بأحكام المادة 81 من قانون الرسوم البلدية.

ان المشترع قصد من فرض العلاوة مساعدة المتحف ، الا ان طبيعة هذه العلاوة تجعل منها تكليفاً خاصاً مقرراً لمصلحة متحف بيروت ، وتستبعد بالتالي اعتبارها مساهمة او مساعدة أو تسليفاً من قبل البلدية للمتحف ، وانه لا يترتب بالتالي على القيمين على متحف بيروت الاستحصال على براءة ذمة بالنسبة للعلاوة المبحوث فيها.