Legal opinion 06/02/1967
رأي استشاري رقم 8/1967
- Number
- 8/1967
- Date
- 06/02/1967
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 7/1967
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول طبيعة العلاوة التي تستوفيها بلدية بيروت لمصلحة متحف بيروت عملاً بأحكام المادة 81 من قانون الرسوم البلدية.
ان المشترع قصد من فرض العلاوة مساعدة المتحف ، الا ان طبيعة هذه العلاوة تجعل منها تكليفاً خاصاً مقرراً لمصلحة متحف بيروت ، وتستبعد بالتالي اعتبارها مساهمة او مساعدة أو تسليفاً من قبل البلدية للمتحف ، وانه لا يترتب بالتالي على القيمين على متحف بيروت الاستحصال على براءة ذمة بالنسبة للعلاوة المبحوث فيها.