Legal opinion 01/02/1971
رأي استشاري رقم 21/1971
- Number
- 21/1971
- Date
- 01/02/1971
- Requested by
- المجلس الوطني للبحوث العلمية
- File
- 7/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي لجهة اعتبار مشروع موازنة المجلس الوطني للبحوث العلمية نافذاً حكماً.
ان ملاحظات رئيس مجلس الوزراء او وزير المالية بشأن مشروع موازنة المجلس الوطني للبحوث العلمية يجب ان تقدم اليه ضمن مهلة الشهرين في المادة 12 المنصوص عنها من قانون هذا المجلس وبالتالي فانه يعتد بتاريخ تقديم هذه الملاحظات الى المجلس وليس بتاريخ وضعها من قبل رئيس مجلس الوزراء او وزير المالية.