Legal opinions

Legal opinion 01/02/1971

رأي استشاري رقم 21/1971

Number
21/1971
Date
01/02/1971
Requested by
المجلس الوطني للبحوث العلمية
File
7/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي لجهة اعتبار مشروع موازنة المجلس الوطني للبحوث العلمية نافذاً حكماً.

ان ملاحظات رئيس مجلس الوزراء او وزير المالية بشأن مشروع موازنة المجلس الوطني للبحوث العلمية يجب ان تقدم اليه ضمن مهلة الشهرين في المادة 12 المنصوص عنها من قانون هذا المجلس وبالتالي فانه يعتد بتاريخ تقديم هذه الملاحظات الى المجلس وليس بتاريخ وضعها من قبل رئيس مجلس الوزراء او وزير المالية.