Legal opinion 21/02/1985
رأي استشاري رقم 18/1985
- Number
- 18/1985
- Date
- 21/02/1985
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 7/1985
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي في اتفاقية معقودة مع وزارة الاشغال العامة والنقل لتقديم جهاز لارشاد الطائرات جرت زيادة اسعار التلزيم بعد ابلاغ الملتزم موافقة الادارة
انه لا يمكن الاحتجاج بنص المادة 33 من دفتر الشروط الادارية العامة الصادرة سنة 1942 ، التي تمنح الملتزم امكانية الطلب من الادارة ان تعوض عليه زيادة الاسعار ، حتى ولو كانت هذه الزيادة معترف بها رسميا من قبل ادارته ، الا اذا كانت هذه الزيادة تتجاوز 10% من قيمة العرض الاساسي ، الامر الذي لا يتوفر في القضية الحاضرة حيث لم تتجاوز زيادة الاسعار 9%.