Legal opinions

Legal opinion 31/03/1993

رأي استشاري رقم 15/1993

Number
15/1993
Date
31/03/1993
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني
File
7/1993
Source
Lebanese University

طلب المدير العام للطيران المدني ابداء الراي الاستشاري حول تاريخ ومهلة العمل بتخفيض رسم هبوط الطائرات المقررة بموجب القانون رقم 89 تاريخ 7/3/1991 (تصديق موازنة 1991)

يكون تاريخ العمل بتخفيض رسم هبوط الطائرات هو تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية اي 12/9/1991 مما يعني ان التخفيض المشار اليه لا ينسحب لأول العام 1991 .