Legal opinion 19/03/1991
رأي استشاري رقم 5/1991
- Number
- 5/1991
- Date
- 19/03/1991
- Requested by
- مكتب الحرير
- File
- 7/1991
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي الاستشاري حول استرداد كفالة في مكتب الحرير
ان تأخر الديوان في اصدار قرار بابراء الذمة الى ما بعد ثلاث سنوات من ترك المحاسب مهمته يؤدي الى رد الكفالة حكما دون حاجة لقرار ابراء ذمة.