Legal opinions

Legal opinion 19/03/1991

رأي استشاري رقم 5/1991

Number
5/1991
Date
19/03/1991
Requested by
مكتب الحرير
File
7/1991
Source
Lebanese University

بيان الرأي الاستشاري حول استرداد كفالة في مكتب الحرير

ان تأخر الديوان في اصدار قرار بابراء الذمة الى ما بعد ثلاث سنوات من ترك المحاسب مهمته يؤدي الى رد الكفالة حكما دون حاجة لقرار ابراء ذمة.