Legal opinion 05/07/1990
رأي استشاري رقم 3/1990
- Number
- 3/1990
- Date
- 05/07/1990
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 7/1990
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول كيفية تطبيق الفقرة ب من المادة 10 من قانون الرسوم البلدية رقم 10/88
ان التاريخ الواجب اعتماده لرفع القيمة التأجيرية هو تاريخ العمل برفع الحد الادنى الرسمي للاجور الذي تنص عليه المادة الاولى من المرسوم رقم 23 ، اي الاول من كانون الثاني 1990