Legal opinions

Legal opinion 05/07/1990

رأي استشاري رقم 3/1990

Number
3/1990
Date
05/07/1990
Requested by
بلدية بيروت
File
7/1990
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول كيفية تطبيق الفقرة ب من المادة 10 من قانون الرسوم البلدية رقم 10/88

ان التاريخ الواجب اعتماده لرفع القيمة التأجيرية هو تاريخ العمل برفع الحد الادنى الرسمي للاجور الذي تنص عليه المادة الاولى من المرسوم رقم 23 ، اي الاول من كانون الثاني 1990