Legal opinion 17/03/1999
رأي استشاري رقم 12/1999
- Number
- 12/1999
- Date
- 17/03/1999
- Requested by
- وزارة الاقتصاد والتجارة
- File
- 7/1999
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي الاستشاري في كتاب تعاقدي منظم بين وزير الاقتصاد والتجارة وبين السيد ابراهيم توفيق عيد
انه لا يجوز التعاقد مع مستشارين فنيين في اهراء مرفأ بيروت لأن أحكام المادة 3 من النظام الداخلي للإهراء لم تجز التعاقد مع مستشاريين فنيين ويكون الكتاب التعاقدي مع السيد ابراهيم عيد في القضية المعروضة واقعاً في غير موقعه القانوني.