Legal opinions

Legal opinion 17/03/1999

رأي استشاري رقم 12/1999

Number
12/1999
Date
17/03/1999
Requested by
وزارة الاقتصاد والتجارة
File
7/1999
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي الاستشاري في كتاب تعاقدي منظم بين وزير الاقتصاد والتجارة وبين السيد ابراهيم توفيق عيد

انه لا يجوز التعاقد مع مستشارين فنيين في اهراء مرفأ بيروت لأن أحكام المادة 3 من النظام الداخلي للإهراء لم تجز التعاقد مع مستشاريين فنيين ويكون الكتاب التعاقدي مع السيد ابراهيم عيد في القضية المعروضة واقعاً في غير موقعه القانوني.