Legal opinions

Legal opinion 09/03/1979

رأي استشاري رقم 9/1979

Number
9/1979
Date
09/03/1979
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
7/1979
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول التعاقد مع المؤسسات العامة او البلديات

يحق للادارة عند التعاقد رضائيا مع مصالح مستقلة او بلديات ان تضع مقادير رمزية للكفالات والتأمينات وغرامة التأخير شرط التثبت مسبقا من ان المؤسسات المشار اليها تتمتع بالمؤهلات الكافية لتنفيذ الاشغال التي ستوكل اليها من قبل الادارة المعنية.