Legal opinion 09/03/1979
رأي استشاري رقم 9/1979
- Number
- 9/1979
- Date
- 09/03/1979
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 7/1979
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول التعاقد مع المؤسسات العامة او البلديات
يحق للادارة عند التعاقد رضائيا مع مصالح مستقلة او بلديات ان تضع مقادير رمزية للكفالات والتأمينات وغرامة التأخير شرط التثبت مسبقا من ان المؤسسات المشار اليها تتمتع بالمؤهلات الكافية لتنفيذ الاشغال التي ستوكل اليها من قبل الادارة المعنية.