Legal opinions

Legal opinion 01/10/1984

رأي استشاري رقم 22/1984

Number
22/1984
Date
01/10/1984
Requested by
بلدية الميناء
File
7/1984
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول امكانية التعويض على ملتزم جباية الذبيحة في بلدية الميناء طرابلس عن العام 1983 نتيجة للظروف التي مرت على المدينة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول 1983

لا يحق للمتعهد اي تعويض عن انخفاض نسبة التحصيل خلال شهرين فقط من سنة 1983 ، باعتبار ان التحصيل كان طبيعيا خلال سائر اشهر السنة والتي قد يكون المتعهد قد حصل فيها ما فيه الكفاية لجعل التوازن متوفرا في العقد.