Legal opinion 01/10/1984
رأي استشاري رقم 22/1984
- Number
- 22/1984
- Date
- 01/10/1984
- Requested by
- بلدية الميناء
- File
- 7/1984
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول امكانية التعويض على ملتزم جباية الذبيحة في بلدية الميناء طرابلس عن العام 1983 نتيجة للظروف التي مرت على المدينة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول 1983
لا يحق للمتعهد اي تعويض عن انخفاض نسبة التحصيل خلال شهرين فقط من سنة 1983 ، باعتبار ان التحصيل كان طبيعيا خلال سائر اشهر السنة والتي قد يكون المتعهد قد حصل فيها ما فيه الكفاية لجعل التوازن متوفرا في العقد.