Legal opinion 18/02/1980
رأي استشاري رقم 6/1980
- Number
- 6/1980
- Date
- 18/02/1980
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 7/1980
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في مضمون المادة 139 من قانون المحاسبة العمومية
ان كلمة الموظف الواردة في المادة 139 من قانون المحاسبة العمومية المتعلقة بتأليف لجان الاستلام تشمل الموظفين في الملاكين الدائم والمؤقت ولا تشمل الاجراء والمتعاقدين وسواهم من العاملين لدى الادارة العامة.