Legal opinions

Legal opinion 18/02/1980

رأي استشاري رقم 6/1980

Number
6/1980
Date
18/02/1980
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
7/1980
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في مضمون المادة 139 من قانون المحاسبة العمومية

ان كلمة الموظف الواردة في المادة 139 من قانون المحاسبة العمومية المتعلقة بتأليف لجان الاستلام تشمل الموظفين في الملاكين الدائم والمؤقت ولا تشمل الاجراء والمتعاقدين وسواهم من العاملين لدى الادارة العامة.