Legal opinions

Legal opinion 05/03/1962

رأي استشاري رقم 107/1962

Number
107/1962
Date
05/03/1962
Requested by
__غير محدد
File
7/1962
Source
Lebanese University

ابداء الرأي عما اذا كان يجوز قانوناً أن يدفع الى المفتشين التربويين ثمن المقالات التي ينشرونها في المجلة التربوية.

إن النص الذي أوجب على المفتشين التربويين الانقطاع التام عن القيام بأية مهمة أو عمل مأجور هو قاعدة عامة استثني منها إلقاء المحاضرات في المعاهد العليا وهذا الاستثناء ورد على سبيل الحصر ولا يمكن التوسع في تفسيره وهو بالتالي لا يشمل نشر المقالات.