Legal opinion 05/03/1962
رأي استشاري رقم 107/1962
- Number
- 107/1962
- Date
- 05/03/1962
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 7/1962
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي عما اذا كان يجوز قانوناً أن يدفع الى المفتشين التربويين ثمن المقالات التي ينشرونها في المجلة التربوية.
إن النص الذي أوجب على المفتشين التربويين الانقطاع التام عن القيام بأية مهمة أو عمل مأجور هو قاعدة عامة استثني منها إلقاء المحاضرات في المعاهد العليا وهذا الاستثناء ورد على سبيل الحصر ولا يمكن التوسع في تفسيره وهو بالتالي لا يشمل نشر المقالات.