Legal opinions

Legal opinion 05/02/1966

رأي استشاري رقم 19/1966

Number
19/1966
Date
05/02/1966
Requested by
مصلحة مياه بيروت
File
7/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بالمعاينات الطبية التي أجراها السيد ميشال زغيب أثناء توقيفه عن العمل بسبب إحالته إلى مجلس التأديب.

إن الموظف الموقوف عن العمل والمحال إلى مجلس التأديب يبقى خلال فترة توقيفه عن العمل موظفاً باعتبار أنه يستمر بتقاضي نصف راتبه وبالتالي يبقى متمتعاً بكافة حقوق الموظف ومنها المساعدات المرضية.