Legal opinion 05/02/1966
رأي استشاري رقم 19/1966
- Number
- 19/1966
- Date
- 05/02/1966
- Requested by
- مصلحة مياه بيروت
- File
- 7/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بالمعاينات الطبية التي أجراها السيد ميشال زغيب أثناء توقيفه عن العمل بسبب إحالته إلى مجلس التأديب.
إن الموظف الموقوف عن العمل والمحال إلى مجلس التأديب يبقى خلال فترة توقيفه عن العمل موظفاً باعتبار أنه يستمر بتقاضي نصف راتبه وبالتالي يبقى متمتعاً بكافة حقوق الموظف ومنها المساعدات المرضية.