Legal opinions

Legal opinion 25/02/1964

رأي استشاري رقم 12/1964

Number
12/1964
Date
25/02/1964
Requested by
مصلحة مياه المتن
File
7/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بإمكانية إعطاء تعويض نتقال لأمين صندوق مصلحة مياه المتن.

إن ما يجوز تأمينه لأمين صندوق ، إنما هي أجور نقل "بالراكب" من مركز المصلحة إلى المصرف المركزي ذهاباً وإياباً ، ولا يمكن إطلاقاً تخصيصه بتعويض نقل شهري مقطوع لأن تنقله ليس متواصلاً أو مستمراً ، ولا باجر سيارة كاملة لأن وضعيته لا تنطبق النص القانوني بهذا الشأن.