Legal opinion 25/02/1964
رأي استشاري رقم 12/1964
- Number
- 12/1964
- Date
- 25/02/1964
- Requested by
- مصلحة مياه المتن
- File
- 7/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بإمكانية إعطاء تعويض نتقال لأمين صندوق مصلحة مياه المتن.
إن ما يجوز تأمينه لأمين صندوق ، إنما هي أجور نقل "بالراكب" من مركز المصلحة إلى المصرف المركزي ذهاباً وإياباً ، ولا يمكن إطلاقاً تخصيصه بتعويض نقل شهري مقطوع لأن تنقله ليس متواصلاً أو مستمراً ، ولا باجر سيارة كاملة لأن وضعيته لا تنطبق النص القانوني بهذا الشأن.