Legal opinion 11/02/1961
رأي استشاري رقم 67/1961
- Number
- 67/1961
- Date
- 11/02/1961
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 7/1961
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قانونية المرسوم رقم 6003 تاريخ 1961/1/23.
إنه بالنسبة لهذه النفقات الدائمة يجب تطبيق روح النص الوارد في المادة 40 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة دون التقيد بحرفيته بحيث تكون موافقة الديوان المعطاة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول من السنة الجارية عليها قائمة حتى خلال السنة التي اعطيت من اجلها.