Legal opinions

Legal opinion 11/02/1961

رأي استشاري رقم 67/1961

Number
67/1961
Date
11/02/1961
Requested by
__غير محدد
File
7/1961
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قانونية المرسوم رقم 6003 تاريخ 1961/1/23.

إنه بالنسبة لهذه النفقات الدائمة يجب تطبيق روح النص الوارد في المادة 40 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة دون التقيد بحرفيته بحيث تكون موافقة الديوان المعطاة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول من السنة الجارية عليها قائمة حتى خلال السنة التي اعطيت من اجلها.