Legal opinion 15/03/1963
رأي استشاري رقم 36/1963
- Number
- 36/1963
- Date
- 15/03/1963
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 7/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في خلاف من الوجهة الفنية بين لجنة المناقصات والدائرة المختصة في مناقصة لتقديم كوابل تحت الرصاص لزوم المديرية العامة للهاتف تاريخ 1963/1/12.
في حال خلاف بين الادارة وبين اللجنة الفنية التابعة لادارة المناقصات يعود التقدير الفني في النهاية الى الادارة صاحبة العلاقة ولها وحدها أن تقدر هذا الامر الفني المحلي وتقرر على ضوئه تصديق الصفقة أو اجراء مناقصة جديدة بعد ان تذكر الشروط الفنية بصورة واضحة لا تفتح مجالاً للتقدير والتأويل.