Legal opinions

Legal opinion 15/03/1963

رأي استشاري رقم 36/1963

Number
36/1963
Date
15/03/1963
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
7/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في خلاف من الوجهة الفنية بين لجنة المناقصات والدائرة المختصة في مناقصة لتقديم كوابل تحت الرصاص لزوم المديرية العامة للهاتف تاريخ 1963/1/12.

في حال خلاف بين الادارة وبين اللجنة الفنية التابعة لادارة المناقصات يعود التقدير الفني في النهاية الى الادارة صاحبة العلاقة ولها وحدها أن تقدر هذا الامر الفني المحلي وتقرر على ضوئه تصديق الصفقة أو اجراء مناقصة جديدة بعد ان تذكر الشروط الفنية بصورة واضحة لا تفتح مجالاً للتقدير والتأويل.