Legal opinion 28/09/1959
رأي استشاري رقم 291/1959
- Number
- 291/1959
- Date
- 28/09/1959
- File
- 7/1959
- Source
- Lebanese University
طلب وزارة المالية بيان الرأي بطلب وزارة الاشغال العامة حول دفع تعويضات لبعض مالكي العقارات المتضررة لقاء قيامهم ببعض الاشغال على مسؤوليتهم.
إنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة 148 من قانون المحاسبة العمومية الجديد باعتبار أن النفقة موضوع البحث لا تتعلق بصفقة مراد تنفيذها بل هي تعويض عن أضرار حاصلة بسبب تنفيذ اشغال عامة وعلى الادارة أن تتبع ما تراه مناسباً للحفاظ على مصالحها لتنفيذ الاشغال من قبل مالكي العقارات.