Legal opinion 22/02/1960
رأي استشاري رقم 91/1960
- Number
- 91/1960
- Date
- 22/02/1960
- Requested by
- المصلحة الوطنية للتعمير
- File
- 7/1960
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي في استحقاق موظفي المصلحة الوطنية للتعمير الذين صرفوا من الخدمة تعويضاً عن الاجازات التي لم يستفيدوا منها أثناء الوظيفة.
1- إن تنفيذ الحق بالاجازة الادارية السنوية للموظفين عيناً أصبح متعذراً بعد صرفهم من الخدمة وانقطاعهم عنها نهائياً. وإنه يمكن تنفيذ هذا الحق بالعرض وإعطائهم تعويضاً عنه إذا كان قائماً بتاريخ صرفهم من الخدمة ولم يسقط بمرور الزمن. 2- إن تنفيذ الحق بالاجازة عيناً ما يزال ممكناً ، باعتبار أن ادارة التعمير الجديدة حلت محل المصلحة الملغاة في كل ما لها من حقوق وما عليها من واجبات ، وإن هذا التنفيذ معلق على عدم سقوط الحق بالاجازة بمرور الزمن.