Legal opinion 06/10/1967
رأي استشاري رقم 106/1967
- Number
- 106/1967
- Date
- 06/10/1967
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 70/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية اضافة او انقاص كميات بنود ضمن نطاق الاعتماد المحجوز واستبدال بنود ببنود جديدة في صفقة ما.
انه اذا استوجب المشروع الموضوع في التنفيذ اجراء بعض التعديلات فليس ما يمنع ذلك لكن ضمن حدود معينة ومعقولة كما هو مبين في دفتر الشروط والأحكام العامة للاشغال العامة وليس بدون حدود. وحيث انه اذا رغبت احدى الادارات بوضع نصوص في دفاتر الشروط الخاصة تجيز لها اجراء تعديلات في الكميات والاسعار بدون حدود وبدون شروط تكون قد خالفت المبادىء والاسس المتقدم ذكرها.