Legal opinion 15/03/1979
رأي استشاري رقم 14/1979
- Number
- 14/1979
- Date
- 15/03/1979
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 70/1978
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول حق المراقب العام لدى احدى البلديات بتقاضي بدل نقل
ان بدل النقل هو مبلغ يعطى للموظف تسديدا لنفقات نقل يكون سبق له ان دفعها من ماله الخاص ويسمى نفقة او اجور نقل ويعطى في حال التنقل خارج مركز العمل. وان تعويض النقل يعطى عادة من قبل الادارة التي ينتمي اليها الموظف ، وبعد ان تكون قد كلفته بمهمة معينة الامر الذي لا ينطبق على وضعية مراقب بلدية فرن الشباك لانه لا يعتبر في عداد موظفي تلك البلدية.