Legal opinions

Legal opinion 15/03/1979

رأي استشاري رقم 14/1979

Number
14/1979
Date
15/03/1979
Requested by
وزارة الداخلية
File
70/1978
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول حق المراقب العام لدى احدى البلديات بتقاضي بدل نقل

ان بدل النقل هو مبلغ يعطى للموظف تسديدا لنفقات نقل يكون سبق له ان دفعها من ماله الخاص ويسمى نفقة او اجور نقل ويعطى في حال التنقل خارج مركز العمل. وان تعويض النقل يعطى عادة من قبل الادارة التي ينتمي اليها الموظف ، وبعد ان تكون قد كلفته بمهمة معينة الامر الذي لا ينطبق على وضعية مراقب بلدية فرن الشباك لانه لا يعتبر في عداد موظفي تلك البلدية.