Legal opinion 21/09/1960
رأي استشاري رقم 1485/1960
- Number
- 1485/1960
- Date
- 21/09/1960
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 70/1960
- Source
- Lebanese University
تلزيم اشغال شبكة التوزيع الكهربائية في قريتي دير كوشة وبشتفين (الشوف) الى السيدين سليمان وسلطان وهاب بتنزيل قدره 21،50 بالمائة من اسعار الكشف التقديري البالغة 41231 ليرة ن وبموجب المحضر المؤرخ في 28 تموز 1960.
بما ان حصر الاشتراك بالمناقصة المبحوث فيها جار دون إقراره من قبل وزير الاشغال العامة والنقل ، فيكون هذا الحصر مخالفاً أحكام المادة 153 من قانون المحاسبة العمومية ، ويكون التلزيم الجاري على اساسه مخالفاً ، هو كذلك ، هذه الاحكام. إن اعلان الادارة بموجب كتاب المدير العام عن استعدادها لاستصدار القرار اللازم في حال الاقرار بالحصر لا يغير شيئاً من المخالفة. وإن التلزيم يكون ، والحالة هذه ، مخالفاً الاحكام المرعية بشأنه ، ولا يمكن بالتالي ودونما حاجة لبحث سائر الامور المقررة - الموافقة عليه.