Legal opinions

Legal opinion 21/09/1960

رأي استشاري رقم 1485/1960

Number
1485/1960
Date
21/09/1960
Requested by
وزارة المالية
File
70/1960
Source
Lebanese University

تلزيم اشغال شبكة التوزيع الكهربائية في قريتي دير كوشة وبشتفين (الشوف) الى السيدين سليمان وسلطان وهاب بتنزيل قدره 21،50 بالمائة من اسعار الكشف التقديري البالغة 41231 ليرة ن وبموجب المحضر المؤرخ في 28 تموز 1960.

بما ان حصر الاشتراك بالمناقصة المبحوث فيها جار دون إقراره من قبل وزير الاشغال العامة والنقل ، فيكون هذا الحصر مخالفاً أحكام المادة 153 من قانون المحاسبة العمومية ، ويكون التلزيم الجاري على اساسه مخالفاً ، هو كذلك ، هذه الاحكام. إن اعلان الادارة بموجب كتاب المدير العام عن استعدادها لاستصدار القرار اللازم في حال الاقرار بالحصر لا يغير شيئاً من المخالفة. وإن التلزيم يكون ، والحالة هذه ، مخالفاً الاحكام المرعية بشأنه ، ولا يمكن بالتالي ودونما حاجة لبحث سائر الامور المقررة - الموافقة عليه.