Legal opinion 20/10/1969
رأي استشاري رقم 125/1969
- Number
- 125/1969
- Date
- 20/10/1969
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 70/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في مدى شمول احكام قانون العفو العام رقم 69/8 تاريخ 69/2/27 المخالفات لقانون المحاسبة العمومية ولقانون ديوان المحاسبة.
1-ان المخالفات والغرامات المنصوص عنها في قانون ديوان المحاسبة هي جزائية وبالتالي لا تسقط القرارات الصادرة بشأنها عن ديوان المحاسبة بمفعول العفو العام الاخير. 2- ان المخالفات لقانون المحاسبة العمومية ليست بالمخالفات الجزائية ولم يرد في قانون العفو العام رقم 69/8 أي نص يجعلها مشمولة بأحكامه.