Legal opinions

Legal opinion 14/07/1983

رأي استشاري رقم 75/1983

Number
75/1983
Date
14/07/1983
Requested by
وزارة الداخلية
File
70/1983
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي الاستشاري حول التزام ترميم الارصفة في شوارع مدينة ميناء طرابلس

لم يلحق بالمتعهد اي ضرر من جراء الفسخ لانه رغم انه اضحى مقيدا تجاه الادارة بعد ابلاغه امر المباشرة بالعمل فان البلدية لم تعتبره ناكلا وتنفذ على حسابه بل اكتفت بفسخ الالتزام فسخا عاديا وبذلك لم يتكبد المتعهد اية خسارة من جراء الالتزام ولا يحق له بالتالي اي تعويض.