Legal opinion 14/07/1983
رأي استشاري رقم 75/1983
- Number
- 75/1983
- Date
- 14/07/1983
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 70/1983
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي الاستشاري حول التزام ترميم الارصفة في شوارع مدينة ميناء طرابلس
لم يلحق بالمتعهد اي ضرر من جراء الفسخ لانه رغم انه اضحى مقيدا تجاه الادارة بعد ابلاغه امر المباشرة بالعمل فان البلدية لم تعتبره ناكلا وتنفذ على حسابه بل اكتفت بفسخ الالتزام فسخا عاديا وبذلك لم يتكبد المتعهد اية خسارة من جراء الالتزام ولا يحق له بالتالي اي تعويض.