Legal opinion 29/06/1968
رأي استشاري رقم 80/1968
- Number
- 80/1968
- Date
- 29/06/1968
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 70/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في امكانية تقسيط رسم البناء ورسم المجارير والارصفة للابنية قيد الانشاء.
انه لا يوجد اي نص يجيز تقسيط رسوم البناء ورسوم المجارير والارصفة للابنية قيد الانشاء. وان المادة 57 من المرسوم الاشتراعي 67/68 نصت على تقسيط رسما انشاء مجارير وارصفة اللذين يصفيان على الابنية القائمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي مما يعني ان المشرع حصر التقسيط في هذه الحال وحدها.