Legal opinions

Legal opinion 29/06/1968

رأي استشاري رقم 80/1968

Number
80/1968
Date
29/06/1968
Requested by
وزارة الداخلية
File
70/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في امكانية تقسيط رسم البناء ورسم المجارير والارصفة للابنية قيد الانشاء.

انه لا يوجد اي نص يجيز تقسيط رسوم البناء ورسوم المجارير والارصفة للابنية قيد الانشاء. وان المادة 57 من المرسوم الاشتراعي 67/68 نصت على تقسيط رسما انشاء مجارير وارصفة اللذين يصفيان على الابنية القائمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي مما يعني ان المشرع حصر التقسيط في هذه الحال وحدها.