Legal opinions

Legal opinion 12/11/1999

رأي استشاري رقم 58/1999

Number
58/1999
Date
12/11/1999
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
70/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري حول مدى توجب رسوم فراغ عن تسجيل عقارات تمثل حصة المتعهد من الأراضي التي ظهرت بفعل تنفيذه التزام ردم البحر في منطقة ضبية - قضاء المتن

ان العقد بقطع النظر عن وصفه وسواء ترتب عليه إنشاء الملكية أم نقلها هو عقد خاضع للتسجيل مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية لا سيما لجهة رسوم الفراغ والانتقال المترتبة على ذلك.