Legal opinion 12/11/1999
رأي استشاري رقم 58/1999
- Number
- 58/1999
- Date
- 12/11/1999
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 70/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول مدى توجب رسوم فراغ عن تسجيل عقارات تمثل حصة المتعهد من الأراضي التي ظهرت بفعل تنفيذه التزام ردم البحر في منطقة ضبية - قضاء المتن
ان العقد بقطع النظر عن وصفه وسواء ترتب عليه إنشاء الملكية أم نقلها هو عقد خاضع للتسجيل مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية لا سيما لجهة رسوم الفراغ والانتقال المترتبة على ذلك.