Legal opinions

Legal opinion 16/07/1964

رأي استشاري رقم 75/1964

Number
75/1964
Date
16/07/1964
Requested by
وزارة المالية
File
70/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي فيما إذا كان يجوز للمرجع الصالح للتصديق على التلزيم أن يرئس لجنة التلزيم.

إن صلاحية المرجع الصالح لعقد النفقة فيما خص التلزيم تنحصر في التصديق على أعمال لجنة التلزيم ومراقبتها من الناحيتين القانونية والادارية. إن قانون المحاسبة العمومية السابق تضمن نصاً تطبيقياً لهذا المبدأ في المادة 132 فيما خص عدم جواز اشراك الدائرة التي يجري التلزيم لحسابها في لجنة التلزيم.