Legal opinion 16/07/1964
رأي استشاري رقم 75/1964
- Number
- 75/1964
- Date
- 16/07/1964
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 70/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي فيما إذا كان يجوز للمرجع الصالح للتصديق على التلزيم أن يرئس لجنة التلزيم.
إن صلاحية المرجع الصالح لعقد النفقة فيما خص التلزيم تنحصر في التصديق على أعمال لجنة التلزيم ومراقبتها من الناحيتين القانونية والادارية. إن قانون المحاسبة العمومية السابق تضمن نصاً تطبيقياً لهذا المبدأ في المادة 132 فيما خص عدم جواز اشراك الدائرة التي يجري التلزيم لحسابها في لجنة التلزيم.