Legal opinions

Legal opinion 12/08/1971

رأي استشاري رقم 119/1971

Number
119/1971
Date
12/08/1971
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
70/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تقديم حساب مهمة رئيس مصلحة المحاسبة المستقيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

1- انه يمكن لرئيس المحاسبة لدى الصندوق بانتظار صدور النظام الذي يحدد كيفية ارسال حساب مهمة محاسب الصندوق الى الديوان ان يستخلص من التقرير الحسابي السنوي والذي درج على وضعه سنوياً بياناً يضمنه المعطيات المفروضة على المحتسب ان يضمنها بيان مهمته والاسراع في استصدار النظام المنصوص عنه في المادة 147 من النظام المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 2- انه يجوز للصندوق ان يصرف لرئيس المحاسبة النفقات التي تكبدها لقاء تمديد مفعول الكفالة المقدمة منه سابقاً وذلك ضمن الحدود الواردة في المادة 90 من النظام المالي للصندوق.