Legal opinion 12/08/1971
رأي استشاري رقم 119/1971
- Number
- 119/1971
- Date
- 12/08/1971
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 70/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تقديم حساب مهمة رئيس مصلحة المحاسبة المستقيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
1- انه يمكن لرئيس المحاسبة لدى الصندوق بانتظار صدور النظام الذي يحدد كيفية ارسال حساب مهمة محاسب الصندوق الى الديوان ان يستخلص من التقرير الحسابي السنوي والذي درج على وضعه سنوياً بياناً يضمنه المعطيات المفروضة على المحتسب ان يضمنها بيان مهمته والاسراع في استصدار النظام المنصوص عنه في المادة 147 من النظام المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 2- انه يجوز للصندوق ان يصرف لرئيس المحاسبة النفقات التي تكبدها لقاء تمديد مفعول الكفالة المقدمة منه سابقاً وذلك ضمن الحدود الواردة في المادة 90 من النظام المالي للصندوق.